التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

اذا لم يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعد مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اما احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام ، او الغاء العطاء واعادة طرحه ، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر واي مبالغ او اضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ، ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في أي عطاء او أي اعمــال للجامعـــة للمدة التي تقررها اللجنة ، على ان لا تقل عن سنة واحدة.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية