الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة مساعد مدير
اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الحالية للوازم المطلوب اتلافهـــا
او اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية
المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الحالية
للوازم المطلوب اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة
الحالية للوازم المطلوب اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس برئاسة مندوب عن دائرة اللوازم وعضوية مندوب عن الدائرة المالية
ومندوب عن الجهة التي تعود لها اللوازم المطلوب اتلافها.