الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- اذا تم نقل أي امين مستودع فيتم تسليم ما بعهدته من لوازم الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة للقيود
الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على هذين التوقيعين.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة
يؤلفها مدير اللوازم لهذه الغاية وتقوم اللجنة بتسليم اللوازم الموجودة في المستودع الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم
التي نظمتها.
ج- اذا ظهر أي نقص او زيادة في أي من عمليات التسليم او الجرد يثبت بالتوقيع عليه ويرفع تقرير بذلك الى مدير اللوازم
من جميع الاشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.