التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

يجوز اهداء اوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (50) خمسين عنوانا للجهة الواحدة ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على (200) مائتي دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (2000) الفي دينار. ب- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبــــة اهـــداء ما لا يزيـــد على (250) عنوانا ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على (1000) الف دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار. ج- اذا زاد عدد العناوين المطلوب اهداؤها على (250) عنوانا ، فيتم الاهداء بقرار من المجلس على ان لا تتجاوز قيمة المواد التي تم اهداؤها في السنة على (10000) عشرة الاف دينار.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية