الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
(10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصـوص عليها في هذا النظـــام
وتكون قراراتها خاضعة للتصديق وفقا لما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
، فيتم تصديقها من الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ،
فيتم تصديقها من المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (1000000) مليون دينار فيتم
تصديقها من مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
سبعة ايام من تاريخ صدوره ، مرفقا به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر
تلك الجهة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعد هذا القرار مصدقا عليه حكما.