الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـة: جامعة اليرموك.
مجلس الامنــاء: مجلس امناء الجامعة.
المجلــس: مجلس الجامعة.
الرئيــس: رئيس الجامعة.
العميـــد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
المديــر: مدير أي مركز علمي او معهد او أي وحدة ادارية في الجامعة.
مدير اللــوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
اللـوازم: الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها.
اوعية المعلومات: الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها والمصغـرات
من الميكروفيلــم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعيــــة الالكترونيــــة من الاشرطة والاقراص الممغنطة
والاقراص المدمجة ( CD , DVD/Rom ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونيــــة واي اوعية للمعلومات الاخرى
وشبكاتها.
الاشغـــال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخــص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المناقص او المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال.
المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او اوعية المعلومات للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشــار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او الخدمات.
اللجنــة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
اللجنة الفرعية: اي لجنة فرعية تشكل لمدة سنة ولا تزيد قيمة مشترياتها على (10000) عشرة الاف دينار او اللجان الخاصة
الاخرى.
السعــر: ثمن او قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الانشاءات او الاشغال حسب مقتضى الحال.