التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة: جامعة اليرموك. مجلس الامنــاء: مجلس امناء الجامعة. المجلــس: مجلس الجامعة. الرئيــس: رئيس الجامعة. العميـــد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. المديــر: مدير أي مركز علمي او معهد او أي وحدة ادارية في الجامعة. مدير اللــوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة. المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة. اللـوازم: الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها. اوعية المعلومات: الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها والمصغـرات من الميكروفيلــم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعيــــة الالكترونيــــة من الاشرطة والاقراص الممغنطة والاقراص المدمجة ( CD , DVD/Rom ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونيــــة واي اوعية للمعلومات الاخرى وشبكاتها. الاشغـــال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال. الشخــص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المناقص او المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال. المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او اوعية المعلومات للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها. المستشــار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او الخدمات. اللجنــة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. اللجنة الفرعية: اي لجنة فرعية تشكل لمدة سنة ولا تزيد قيمة مشترياتها على (10000) عشرة الاف دينار او اللجان الخاصة الاخرى. السعــر: ثمن او قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الانشاءات او الاشغال حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية