الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
طرح العطاءات واحالتها
المادة22-
يلتزم رئيس اللجنة ، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ، بطرح العطاء لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثين
يوما من الموعد المحدد لفتحه حسب طبيعة العطاء ، على ان ينشر الاعلان على مدى يومين متتاليين في صحيفتين يوميتين محليتين
او خارج المملكة على الاقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع اللوازم او اوعية المعلومات
او الاشغال المطلوبة ، والمواصفات الدقيقة والمحدثة لها والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي
يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء وللجنة في حالات استثنائية تمديد مدة العطاء لمرة واحدة.