التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام ، يترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية التقيد عند الاحالة المبدئية او النهائية بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشــروط والمواصفــات. ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في أي عطاء لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة فعليها اتخاذ الاجراءات التالية وعلى الترتيب:- 1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض المطابق للمواصفات الاقرب الى التقديرات الموضوعيــة للتقليل من السعر الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا. 2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط. 3- اعادة طرح العطاء. ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة او اللجنة الفرعية بمقتضى أي من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية