التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بعد تصديقه من الجهة المخولة بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بوساطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة او بأي وسيلة اتصال قانونية. ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ حسب شروط العطاء على ان لا تقل عن (10%) وان لا تزيد على (20%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام ، على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة وتجيّر هذه الكفالة تلقائيا لتصبح كفالة صيانة مجانية حسب شروط العطاء بناء على طلب المتعهد. ج- يحتفظ المدير المالي بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم مقابل توقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من المتعهد او المقاول الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة او اللجنة الفرعية وتصبح العينات التي قدمت من المشتركين الذين لم تتم احالة العطاء عليهم ملكا للجامعة اذا لم يطالبوا باستردادها خلال شهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة ، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية