الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
اذا لم يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات
المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعد مستنكفا عن تنفيذ العطاء
ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اما احالة
العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(8) من هذا النظام ، او الغاء العطاء واعادة طرحه ، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر واي مبالغ او اضرار
اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ، ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في أي عطاء او أي اعمــال للجامعـــة
للمدة التي تقررها اللجنة ، على ان لا تقل عن سنة واحدة.