الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها
واهداؤهـــــا وشطبهـــا وجردهـــــــا
المادة42-
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها على نموذج مستند الادخال المقرر ، موقعا من امين المستودع المختص ورئيس قسم
المستودعات.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار في سجلات
المستودع ، على ان يتم ختم الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم بعبارة ( مستهلك ) يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.