التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14451 نيسان 2004

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار. ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدارلاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة. ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. د- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير. هـ- أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة بأهداف الدار.

الإحالة

المادة 10 من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية