الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14451 نيسان 2004
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهــا بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية
والفنية اللازمة لهذه الغاية.
ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير.
ج- اعداد برامج ثقافية ودينية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري.
د- الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من تراه
مناسبا لهذه الغاية.
هـ- دراسة التقارير المالية والادارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير
لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.