التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14451 نيسان 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزيــر: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: امين عام الوزارة. الــدار: دار حماية الاسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنـة: اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المديــر: مدير الدار. لجنة الـــدار: اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية