التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14451 نيسان 2004

تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:- أ- تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها ، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من اطفال لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار ، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة ، استقبال الاطفال ممن تزيد اعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الاكثر. ب- التعامل مع أي قضايا اسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلّها ضمن الاطر التي تساعد على وحدة الاسرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى ذات الغايات والانشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة التطوعية منها. ج- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنـف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها.

الإحالة

المادة 5 من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية