التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1826 كانون الثاني 1974

المادة 5- تقوم لجنة الصندوق الاحتياطي للطوابع المؤلفة من ثلاثة اعضاء عن وزارات المواصلات والمالية والاقتصاد باستلام الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها الصندوق حسب الاصول وذلك بعد جردها ومطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية