التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1826 كانون الثاني 1974

المادة 13- يجوز بيع الطوابع بواسطة مرخصين من الاهالي في الاماكن التي لا يوجد فيها مراكز بريدية شريطة ان تستوفي اثمان الطوابع المسلمة للمرخص نقدا ويعطى له مقابل ذلك عمولة قدرها ثلاثة في المائة من القيمة المسلمة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية