التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009

يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- أ - من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0 ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس 0 ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص 0 د - يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي المدير المالي ، للتأكد من عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ومن وجود الوفر الذي يسمح بذلك0

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية