الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009
أ- المدير المالي في الجامعة، مسؤول أمام رئيس الجامعة عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة
بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام0
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية،
وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها 0
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصياً عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطأ
ارتكبه أو إهماله وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً للتشريعات النافذة 0