الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009
يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:-
أ - من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس 0
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص 0
د - يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي المدير المالي ،
للتأكد من عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ومن وجود الوفر الذي يسمح بذلك0