التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009

للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- أ -سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب-سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج-سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين وذلك خلال الاشهر الثلاث الاولى من التعيين وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له على دفعات على اثنــي عشر قسطا على الاكثر ابتداء من صدور قرار التعيين 0

الإحالة

المادة 28 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية