التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ - المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. د - بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها وطريقة دفعه والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها. هـ- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و-صرف تعويض ( المسؤولية المالية ) لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية