الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009
أ- يصدر الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية
وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها 0
ب-
يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة الى المجلس لاقراره بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة 0
ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة
والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها
0