الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009
أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :-
1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة
السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0
2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد اليها 0
3-مبلغ شهري مقطوع يحدد وفق تعليمات خاصة يقرها المجلس ، لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي
لوازم دراسية اخرى 0
4-كلفة التأمين الصحي للموفد ولزوجه والاولاد المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة على ان تحدد
الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس 0
5-اي نفقات دراسية اخرى يرى المجلس انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من
المؤسسة الموفد اليها 0
ب- تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0