التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل المؤسسة اما اذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس 0 ب- في حال تزوج الموفد خلال فترة البعثة العلمية يتم تعديل وضعه ليصبح موفداً متزوجا اعتبارا من تاريخ بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ زواجه 0 ج- في حال ابتعاث كلا الزوجين من الجامعة يعامل كل منهما معاملة الموفد الاعزب 0

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية