التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - ?أ-أن يكون أردني الجنسية. ?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0 ?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بجناية 0 ?د-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي تقدم لها 0 هـ- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا كان ايفاده لغاية الحصول على درجة علمية 0 و- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير جيد جداً على الاقل 0 ز- ان لا يزيد عمره على (33) سنة للحاصل على درجة البكالوريوس وعلى (35) سنة للحاصل على درجة الماجستير 0

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية