الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009
أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :-
1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0
2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة 0
3-سنتين للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
ب - تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة على ان لا تزيد على المدة
المحددة فيها ، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنـة واحـدة ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما
يبرر هذا التمديد ووافق المجلس على ذلك .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المجلس تحديد مدة البعثة في قرار الايفاد اذا كان
حقل التخصص يتطلب مدة اطول مما هو منصوص عليه فيها 0