التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009

أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :- 1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0 2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد اليها 0 3-مبلغ شهري مقطوع يحدد وفق تعليمات خاصة يقرها المجلس ، لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى 0 4-كلفة التأمين الصحي للموفد ولزوجه والاولاد المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة على ان تحدد الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس 0 5-اي نفقات دراسية اخرى يرى المجلس انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد اليها 0 ب- تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية