التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009

للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :- أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0 ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء 0 ج- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته 0 د- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس 0 هـ- اذا خالف الموفد ايا من شروط العقد المبرم مع الجامعة 0 و- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجنحة تمس بالشرف والاخلاق او بجناية من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها 0 ز- اذا ثبت قيامه بأي نشاط يسيء للمملكة او مصالحها 0

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية