التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0 العميد:عميد الكلية المختص 0 المدير:مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف 0 الموفد:الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية 0 البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر لغايات الحصول على درجة علمية او دبلوم في مجال التخصص او المشاركة في دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب معرفة او مهارة معينة في مجال عمل الموفد 0 المؤسسة:الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه 0

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية