التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5634
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563415 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق. العامل : عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل فيها ولا يشمل المعين بعقد 0

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية