نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5644
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)
حياة القانون
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 101 لسنة 2009 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس :مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان 0 الشارع العام:اي طريق او شارع او ساحة او جادة - نافذة …
المادة 3
المادة 4
أ- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من …
المادة 5
تدفع إلى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس أن يستوفي مسبقاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25% ) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين أو أكثر شريطة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يحظر على كل شخص القيام بما يلي :- 1- بناء أو انشاء أو اقامة أو ابقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه. 2- تغطية أو اعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام. 3- وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد …
المادة 9
أ- يحظر على اي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من قسم الهندسة في الامانة بموافقة الامين أو من ينيبه بذلك ويجب أن تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك …
المادة 10
أ - للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل أخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ …
المادة 11
أ - كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو واجهة البناء أو ألحق ضرراً بأي صورة أو أحدث تغييراً بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة بذلك من الامين أو من ينيبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. ب - يحق للامين أو من ينيبه …
المادة 12
إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للامين أو من ينيبه أن يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها أخطاراً يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق …
المادة 13
عند تبليغ إعلان أو أخطار بمقتضى احكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكاً بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى المالكين المشتركين المعروفين ، ويجوز …
المادة 14
لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان داخل حدود امانة عمان الكبرى وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.