التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

أ - للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل أخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. ب - كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الأخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم بتصليح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك البناية أو البئر أو الحفرة أو المكان الآخر.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية