الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009
أ - للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو
صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل أخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج
حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
ب - كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الأخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم بتصليح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن
يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك البناية أو البئر أو الحفرة أو المكان الآخر.