التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

أ - كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو واجهة البناء أو ألحق ضرراً بأي صورة أو أحدث تغييراً بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة بذلك من الامين أو من ينيبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. ب - يحق للامين أو من ينيبه إصدار الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص مقيدة بالشروط التي يقررها المجلس. ج - يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما أو أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 11 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية