الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009
أ - كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو واجهة البناء أو ألحق ضرراً بأي صورة أو أحدث تغييراً
بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة بذلك من الامين أو من ينيبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير.
ب - يحق للامين أو من ينيبه إصدار الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص مقيدة
بالشروط التي يقررها المجلس.
ج - يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما أو أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن
يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول.