التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للامين أو من ينيبه أن يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها أخطاراً يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع وإذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الأخطار يجوز للمجلس أن يقرر إصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات وأن يستوفي من مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس 0

الإحالة

المادة 12 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية