التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

عند تبليغ إعلان أو أخطار بمقتضى احكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكاً بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى المالكين المشتركين المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين يكلف فيه أي شخص يدعي بان له حقاً في ذلك العقار أو تلك الأرض ان يراعي الشروط المدرجة في الإعلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغاً بصورة قانونية إلى جميع المالكين المشتركين في العقار أو الأرض 0

الإحالة

المادة 13 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية