الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009
عند تبليغ إعلان أو أخطار بمقتضى احكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكاً
بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى
المالكين المشتركين المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين يكلف فيه
أي شخص يدعي بان له حقاً في ذلك العقار أو تلك الأرض ان يراعي الشروط المدرجة في الإعلان خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغاً بصورة قانونية إلى جميع المالكين المشتركين في العقار
أو الأرض 0