التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس :مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان 0 الشارع العام:اي طريق او شارع او ساحة او جادة - نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها ( وتقوم او اعتادت ان تقوم - بتصليحها الامانة ) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع. المالك:الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً أو قيماً على اي شخص له حق منفعة في ذلك سواء اكان ذلك الشخص مشغلاً لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن. الملك:الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ، مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ،عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية