الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009
أ- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع
جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.
ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على أن لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.
ج- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة
كل منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام تقوم الأمانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتحقق لها من
نفقات على أصحاب تلك الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الأمانة.