التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

تدفع إلى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس أن يستوفي مسبقاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25% ) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين أو أكثر شريطة أن يتم دفعها خلال سنة أو سنتين حسبما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية