الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009
أ- يحظر على كل شخص القيام بما يلي :-
1- بناء أو انشاء أو اقامة أو ابقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه.
2- تغطية أو اعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام.
3- وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال
الأمانة من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو عرقل أو أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم
لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها0
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة
إضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً كتابياً
بذلك من الامين أو من ينيبه.
ج - للامين أو من ينيبه إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو لواضعه بإزالة ذلك العائق كما
يجوز له أو من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص
المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للامانة.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس السماح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في
أي شارع خلال الأعياد والاحتفالات.