التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009

أ- يحظر على كل شخص القيام بما يلي :- 1- بناء أو انشاء أو اقامة أو ابقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه. 2- تغطية أو اعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام. 3- وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الأمانة من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو عرقل أو أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها0 ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة إضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً كتابياً بذلك من الامين أو من ينيبه. ج - للامين أو من ينيبه إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو لواضعه بإزالة ذلك العائق كما يجوز له أو من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للامانة. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس السماح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع خلال الأعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 101 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية