الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 564415 تشرين الأول 2009
أ- يحظر على اي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه إلا بعد
الحصول على رخصة بذلك من قسم الهندسة في الامانة بموافقة الامين أو من ينيبه بذلك ويجب أن تتضمن تلك
الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود مع بيان المساحة المراد
إشغالها ومدة العمل بالرخصة.
ب- في حال صدور الرخصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب عليه أن يقيم سياجاً واقياً حول
المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته الخاصة إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو
يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يقبلها قسم الهندسة ويجوز للأمين أو
من ينيبه بذلك سحب الرخصة إذا اقتنع أن هنالك أسباباً استثنائية تبرر ذلك، وللمتضرر حق مراجعة المجلس .
ج- كل من وضع مواداً أو حفر حفرة أو أخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك أو تخلف عن إقامة سياج أو عن
وضع نور حول تلك الحفرة أو الأخدود أو تخلف عن إزالة تلك المواد أو طمر تلك الحفرة أو ذلك الأخدود أو
تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة أو بعد سحبها منه يعاقب
بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة إضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع
وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من الامين أو من ينيبه ويجوز للامانة بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين
ساعة المذكورة ان تقوم بانارة او تسييج او طمر هذه المواد او الحفرة او الاخدود وأن ترجع على الشخص
المتخلف بجميع النفقات.