التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
39
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات غير ساري

رقم 102 لسنة 2009 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016غير ساري
يحلّ محلّنظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 56 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43)غير ساري
قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الأمانة 0 الأمين:أمين عمان 0 الصندوق:صندوق إسكان موظفي الامانة المنشأ بمقتضى أحكام …

المادة 3

ينشأ في الأمانة صندوق يسمى ( صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري 0

المادة 4

يهدف الصندوق إلى ما يلي :- أ?-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية :- 1-بناء سكن على قطعة أرض يملكها 0 2-شراء سكن مناسب له 0 3-شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها 0 4-ترميم أو إضافة على بناء قائم 0 5-تسديد رصيد قرض سكني ، كلياً أو جزئياً ، …

المادة 5

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً ويقدم المشترك طلب الاشتراك على الأنموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية 0

المادة 6

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق على اربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي :- -خمسين دينارا للفئة الاولى 0 -أربعين ديناراً للفئة الثانية 0 -خمسة وعشرين ديناراً للفئة الثالثة 0 -خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة 0 2- على …

المادة 7

أ- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) تتولى الإشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقاً لأحكام هذا النظام برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من :- 1-نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0 2-المدير التنفيذي للشؤون القانونية …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي …

المادة 9

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين 0

المادة 10

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- ?أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق ومقداره عشرة دنانير غير مستردة تدفع عند الاشتراك 0 ?ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0 ?ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً …

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها 0 ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها 0

المادة 12

تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه 0

المادة 13

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وعلى النحو التالي :- ?أ-بتوقيع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية والمدير وامين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار 0 ?ب-بتوقيع من الرئيس وأي من أعضاء اللجنة المفوض لهذه الغاية والمدير …

المادة 14

تقدم اللجنة في نهاية كل سنة تقريراً للأمين تمهيداً لرفعه إلى المجلس للمصادقة عليه يتضمن ما يلي :- ?أ-ملخصاً عن أعمال الصندوق كما هي في نهاية السنة المالية 0 ?ب-ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة 0 ?ج-المشاريع التي …

المادة 15

أ- يجوز إقامة مشاريع سكنية على قطعة أرض واحدة لصالح أكثر من مشترك على أن تطبق بهذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة 0 ب- تضع اللجنة أسس وقواعد إقامة المشاريع السكنية على قطعة أرض مشتركة شريطة موافقة جميع المشتركين المنتفعين …

المادة 16

أ- يجوز إقامة مشروع سكني على أرض مملوكة لزوج المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى شريطة وضع العقار تأميناً للدين من الدرجة الأولى لصالح الصندوق وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام 0 ب- لغايات هذا النظام، لا …

المادة 17

أ- لا يحق للمشترك التقدم للحصول على قرض إلا بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق 0 ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض على الأنموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب …

المادة 18

للمشترك تقديم اعتراض إلى اللجنة على أي من قراراتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره مبيناً فيه أسباب اعتراضه وعلى اللجنة البت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها 0

المادة 19

أ- يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة وعدد سنوات الاشتراك 0 ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على ان لا يزيد مقداره على ثلاثين الف دينار للفئة الاولى وعشرين …

المادة 20

أ- يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية :- 1- توقيع عقد القرض 0 2-إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض 0 3-توقيع أي …

المادة 21

يلتزم المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها فإذا تخلف عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية دون عذر تقبله اللجنة او خمسة أقساط متتالية تصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء دفعة واحدة إلا أنه يجوز للجنة أن …

المادة 22

إذا أحيل المشترك على التقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها وكان مديناً للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقاً لاحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق 0

المادة 23

تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية بحق أي مشترك تخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقاً لعقد القرض المبرم بينه وبين الصندوق 0

المادة 24

أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار …

المادة 25

توضع إشارة الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين ولصالح الصندوق على قيد القطعة التي سيقام عليها المشروع السكني للمشترك 0

المادة 26

أ- يصرف مقدار القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني طبقاً للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية 0 ب-1- يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد شهرين من تاريخ صرف آخر دفعة من القرض له 0 2- عند شراء قطعة أرض أو مسكن جاهز يصرف مقدار …

المادة 27

يلتزم المشترك الذي حصل على قرض لمشروع سكني بما يلي :- ?أ-أن يقوم بصيانة المشروع السكني والمحافظة عليه 0 ?ب-أن لا يدخل أي تعديل على المشروع السكني إلا بموافقة اللجنة الخطية 0

المادة 28

أ- لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني أو بيع أو رهن المشروع السكني الذي أقيم بقرض من الصندوق أو ساهم الصندوق في إنشائه أو إكماله أو شرائه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقاً للأسس المعمول بها في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري 0 ب- …

المادة 29

أ- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس 0 ب- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك حصل على قرض ما يلي :- 1-خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون الف دينار 0 2-أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار …

المادة 30

أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة 0 ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع …

المادة 31

لا يجوز للمشترك تحت طائلة المسؤولية القانونية استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق …

المادة 32

إذا أخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام أو شروط العقد المنظم بموجبه تصدر اللجنة إشعاراً له بذلك واذا لم يتقيد به خلال المدة التي تحددها اللجنة فيه ، فيعتبر مقدار القرض مستحق الأداء بكامله 0

المادة 33

لغايات هذا النظام تعتبر أحكامه جزءاً لا يتجزأ من الشروط التي ينص عليها في أي قرار أو عقد أو التزام تتخذه أو تبرمه اللجنة باسم الصندوق 0

المادة 34

إذا توفى المشترك وكان متزوجاً فينقل ما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى زوجه وأولاده وإذا كان أعزباً فللوارث شرعاً 0

المادة 35

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :- ?أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام 0 ?ب-تحسب المبالغ …

المادة 36

يحدد المجلس بناء على تنسيب الأمين مكافآت أعضاء اللجنة مقابل الجلسات التي يحضرونها خارج أوقات الدوام الرسمي 0

المادة 37

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم (56) لسنة 2003 مشتركين حكما في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق 0 ب?- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من …

المادة 38

يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 39

يلغى نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم (56) لسنة 2003 وتعديلاته 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية