التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5670
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 103 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مكتبة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 19611961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين :امين عمان 0

المادة 3

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1-?رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها 0 2-?تشجيع المواطنين …

المادة 4

أ- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- 1-فتح ابوابها للكافة للمطالعة وممارسة الوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والاذواق والميول والحاجات 0 2-اتاحة استعمال محتوياتها 0 3-وضع …

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس امناء يتألف من الأمين رئيساً وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ، ويكون احدهم نائباً للرئيس 0 ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ج- لمجلس الامناء في سبيل …

المادة 6

الماده6- أ- يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0 ب- …

المادة 7

يضع مجلس الامناء مشروع موازنة المكتبة لرفعه الى المجلس لدراسته وتعديله بالشكل المناسب ليصبح نافذ المفعول بعد اقراره من المجلس 0

المادة 8

أ- يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها 0 ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على مجلس الامناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون …

المادة 9

أ- يكون مدير المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها 0 ب- يلتزم مدير المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس 0

المادة 10

يقدم مجلس الامناء للمجلس تقريرا سنوياً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة 0

المادة 11

يضع مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اصول التصرف في المكتبة وشروط الاعارة منها والتأمينات وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة 0

المادة 12

يلغى نظام مكتبة امانة العاصمة رقم (4) لسنة 1961 0

اسأل مساعدك عن نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية