التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5670
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567015 تشرين الأول 2009

يقدم مجلس الامناء للمجلس تقريرا سنوياً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية