التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5670
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567015 تشرين الأول 2009

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1-?رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها 0 2-?تشجيع المواطنين على استخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا 0 3-?تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق ممكن 0 4-تشجيع ( الادب الشعبي ) والترويج له وتشويق المواطنين للتمتع به وتقديره 0 5-تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة وسائل البحث العلمي 0 ب- تقوم الامانة بوضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وتطويرها وانمائها وتوسيع خدماتها لتحقيق غاياتها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية