الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567015 تشرين الأول 2009
أ- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :-
1-فتح ابوابها للكافة للمطالعة وممارسة الوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والاذواق والميول
والحاجات 0
2-اتاحة استعمال محتوياتها 0
3-وضع التعليمات اللازمة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها 0
4-عقد المؤتمرات والندوات والدعوة الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالآثار الاردنية والعربية وتراث البلد الثقافي واستعمال وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجمهور
وافادتهم 0
5-التعاون مع غيرها من المكتبات في المملكة وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني
، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الاجنبية
والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات واسباب رقيها 0
ب - تزود المكتبة بامهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة
العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات
ومواد ايضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغنائها لتبقى متطورة وتجذب
الناس والقراء 0