التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5670
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567015 تشرين الأول 2009

أ- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- 1-فتح ابوابها للكافة للمطالعة وممارسة الوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والاذواق والميول والحاجات 0 2-اتاحة استعمال محتوياتها 0 3-وضع التعليمات اللازمة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها 0 4-عقد المؤتمرات والندوات والدعوة الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالآثار الاردنية والعربية وتراث البلد الثقافي واستعمال وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجمهور وافادتهم 0 5-التعاون مع غيرها من المكتبات في المملكة وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الاجنبية والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات واسباب رقيها 0 ب - تزود المكتبة بامهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد ايضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغنائها لتبقى متطورة وتجذب الناس والقراء 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية