التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5670
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567015 تشرين الأول 2009

الماده6- أ- يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0 ب- يفقد عضو مجلس الامناء عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية