نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5670
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 103 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670)
حياة القانون
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 103 لسنة 2009 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5670، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1-?رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها 0 2-?تشجيع المواطنين …
المادة 4
أ- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- 1-فتح ابوابها للكافة للمطالعة وممارسة الوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والاذواق والميول والحاجات 0 2-اتاحة استعمال محتوياتها 0 3-وضع …
المادة 5
أ- يكون للمكتبة مجلس امناء يتألف من الأمين رئيساً وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ، ويكون احدهم نائباً للرئيس 0 ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ج- لمجلس الامناء في سبيل …
المادة 6
الماده6- أ- يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0 ب- …
المادة 7
المادة 8
أ- يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها 0 ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على مجلس الامناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون …
المادة 9
المادة 10
يقدم مجلس الامناء للمجلس تقريرا سنوياً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة 0
المادة 11
يضع مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اصول التصرف في المكتبة وشروط الاعارة منها والتأمينات وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة 0
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.