التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567515 تشرين الأول 2009

أ- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير كل من المدير او أي شخص اخر اعاق بنفسه او بواسطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الامانة المفوض بالدخول الى أي ملهى عام للتأكد من عدم مخالفة احكام هذا النظام 0 ب?-للامين في أي وقت اجراء تفتيش على الملاهي العامة للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، وله او لنائبه ان يقرر اغلاق أي محل يمارس فيه اللهو دون تسديد الرسم المقرر لذلك اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات ادارية قطعية على ان يكون قد انذر قبل شهر من صدور قرار الاغلاق 0 ج?-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم المترتبة على الملهى بموجب التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية