التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567515 تشرين الأول 2009

أ- يستوفي المجلس رسما سنويا عن دور السينما حسب الفئات التالية :- 1-دور السينما من الدرجة الاولى (10) عشرة دنانير عن كل مقعد. 2-دور السينما من الدرجة الثانية ( 5) خمسة دنانير عن كل مقعد. 3-دور السينما من الدرجة الثالثة (2,500) دينارين ونصف الدينار عن كل مقعد. ?ب-يستوفى عن الملاهي الليلية والبارات وما في حكمها رسم سنوي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل متر مربع واحد من مساحة الملهى او البار الاجمالية 0 ?ج-يستوفى عن المقاهي والكوفي شوب وما في حكمها رسم سنوي مقداره عشرة دنانير عن كل متر مربع واحد من مساحــة المقهى او الكوفي شوب الاجمالية 0 ?د-يستوفى عن المسارح رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل مقعد 0 هـ-يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره (2,5) ديناران ونصف الدينار شهريا عن كل مقعد 0

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية