الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567515 تشرين الأول 2009
أ- يستوفي المجلس رسما سنويا عن دور السينما حسب الفئات التالية :-
1-دور السينما من الدرجة الاولى (10) عشرة دنانير عن كل مقعد.
2-دور السينما من الدرجة الثانية ( 5) خمسة دنانير عن كل مقعد.
3-دور السينما من الدرجة الثالثة (2,500) دينارين ونصف الدينار عن كل مقعد.
?ب-يستوفى عن الملاهي الليلية والبارات وما في حكمها رسم سنوي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل متر
مربع واحد من مساحة الملهى او البار الاجمالية 0
?ج-يستوفى عن المقاهي والكوفي شوب وما في حكمها رسم سنوي مقداره عشرة دنانير عن كل متر مربع واحد من
مساحــة المقهى او الكوفي شوب الاجمالية 0
?د-يستوفى عن المسارح رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل مقعد 0
هـ-يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره (2,5) ديناران ونصف الدينار شهريا عن كل مقعد 0